منصة نبأ السودان تنشر النص الكامل للتعديلات على الوثيقة الدستورية

منصة نبأ السودان تنشر النص الكامل للتعديلات على الوثيقة الدستورية 1

بسم الله الرحمن الرحيم
الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية

تعديل ) لسنة ٢٠٢٥

عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ۲۰۱۹، أصدر مجلسا السيادة والوزراء في
الاجتماع المشترك، ووقع مجلس السيادة الوثيقة الدستورية الآتي نصها:
اسم الوثيقة الدستورية وبدء العمل بها

تسمى هذه الوثيقة الدستورية، الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل) لسنة ٢٠٢٥ ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.

تعديل
. تعدل الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ۲۰۱۹، على الوجه الآتي :-
(1) بعد المادة 1 تضاف المادتين الجديدتين الآتيتين:

مصادر التشريع

تكون مبادئ الدين الإسلامي والمعتقدات الدينية الأخرى والتوافق الشعبي وقيم وأعراف وتقاليد الشعب السوداني مصدراً للتشريع.

اللغة
آب (۱) تكون اللغتان العربية والإنجليزية اللغتين الرسميتين الأعمال الحكومة”.
(۲) اللغة العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشاراً في السودان.
(۳) تعتبر جميع اللغات السودانية لغات قومية يجب احترامها وتطويرها

والاحتفاء بها بالتساوي.

(ب) تحذف المادة ٧ ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية :
مدة الفترة الانتقالية
تمدد الفترة الانتقالية لمدة لا تجاوز ۳۹ شهراً تسري من تاريخ نشر هذه الوثيقة في الجريدة الرسمية ما لم يتم التوصل إلى توافق وطني أو قيام الانتخابات العامة.

(ج) في المادة :
(أولاً) يحذف البند (١٦) ويستعاض عنه بالبند الجديد الآتي:
(١٦) العمل على إنهاء الحرب وتقديم كل من أرتكب جرائم في حق
الشعب السوداني إلى العدالة وفقاً للقانون”.
(ثانياً) بعد البند (١٦) يضاف البند الجديد الآتي :
(۱۷) العمل على إعادة إعمار ما دمرته الحرب”.
(د) في المادة 10 يلغى البند (۳) ويستعاض عنه بالبند (۳) الجديد الأتي:

(۳) السلطة التشريعية الانتقالية هي سلطة التشريع والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي وتتكون من مجلسي السيادة والوزراء إلى حين قيام المجلس التشريعي”.
(۲) يتكون مجلس السيادة من أحد عشر عضواً، ستة أعضاء تعينهم القوات المسلحة، وثلاثة أعضاء ترشحهم الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا مع تمثيل المرأة وأقاليم السودان.

(۳) يرأس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.

تلغى الفقرة (أ) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الآتية:

(و ) في المادة ١٢ :.

(أولاً)

(أ) يعين رئيس مجلس الوزراء ويعفيه بعد توصية السلطة التشريعية الانتقالية.

(ثانياً)

(ثالثاً)

(رابعاً)

(خامساً)

(سادساً)

(سابعاً)

تلغى الفقرة (ج) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الآتية:

(ج) تعيين وإعفاء حكام الأقاليم وولاة الولايات.

تلغى الفقرة (د).

في الفقرة (

هـ) تحذف كلمة “إعتماد ” وعبارة “بعد تشكيله”.

تلغى الفقرة (و) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الآتية :

(و) تعيين وإعفاء رئيس القضاء ونوابه ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من مجلس القضاء العالي ، ولحين تشكيل مجلس القضاء العالى يعينهم مجلس السيادة”.

في الفقرة (ي) الواردة بعد الفقرة (و) تحذف كلمة “اعتماد” الواردة في صدر الفقرة، وحذف كلمة ( ولحين) الواردة بعد عبارة ولحين تشكيل المجلس”.

تلغى الفقرة (ز) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الآتية:
(هـ) تلغى المادة (۱۱) ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:

تشكيل مجلس السيادة

۱۱ (۱) مجلس السيادة هو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها.

رابع عشر يعاد ترقيم الفقرات تبعاً لذلك.

خامس عشر) بعد البند (۳) يضاف البند الجديد الآتي:

(٤) يجوز لمجلس السيادة ولأمر عاجل إصدار مرسوم مؤقت تكون له قوة القانون النافذ، ومع ذلك يجب عرض المرسوم المؤقت على السلطة التشريعية الانتقالية فور انعقادها فإذا أجازته بذات أحكامه يصبح قانوناً نافذاً وإذا لم تجزه يلغى

دون أي أثر رجعي.

(ز) في المادة ١٤ يلغى البند (۲) ، ويستعاض عنه بالبند الجديد الآتي:

(۲) في حالة خلو منصب عضو مجلس السيادة تستكمل العضوية وفقاً لأحكام المادة (۱۱ (۲) من هذه الوثيقة الدستورية.

(ح) تلغى المادة ١٥ ، ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:

تكوين مجلس الوزراء الانتقالي

١٥ (۱) يتكون مجلس الوزراء الانتقالي من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء من كفاءات وطنية مستقلة لا يزيد عددهم عن ٢٦ وزير، يعينهم رئيس الوزراء بعد المصادقة من مجلس السيادة عدا وزراء أطراف العملية السلمية الذين يتم ترشحيهم بواسطة أطراف العملية السلمية ووزيري الدفاع والداخلية الذين يتم ترشيحهم بواسطة قيادة القوات النظامية مع مراعاة تمثيل ولايات السودان.

(۲) تكون مسئولية الوزراء تضامنية وفردية أمام السلطة التشريعية الانتقالية عن أداء مجلس الوزراء والوزارات.

(أولا) يلغى البند (۱) .

9 of 16

(ثانيا) في البند (٤) بعد كلمة “الدولة” تضاف كلمة “التنفيذي”.

(ثالثا) في البند (٥) بعد كلمة المستقلة تضاف عبارة التابعة لمجلس الوزراء”.

(رابعا) في البند (٦) بعد كلمة “الدولة” تضاف كلمة “التنفيذية” .

(ي) في المادة ١٧:

(أولاً) في البند (۱) الفقرة (أ) تضاف إلى ذيل الفقرة عبارة ولا يحمل جنسية

دولة أخرى:

(ثانياً) يحذف البند (۲).

ك ) في المادة ١٨.

(أولا) يعاد ترقيم المادة لتكون المادة ١٨ ،

(ثانيا) “تلغى الفقرة (ب) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الآتية :

(ب) استقالة الوزير وقبولها من مجلس السيادة بناء على توصية رئيس

مجلس الوزراء”.

(ثالثا) تلغى الفقرة (ج) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الآتية:

(ج ) تعيين وإعفاء الوزير من قبل مجلس السيادة بناء على توصية رئيس

مجلس الوزراء”.

(رابعا) تحذف الفقرة (د).

(خامسا) يلغى البندان (۳۰۲) ويستعاض عنهما بالبند الجديد الآتي:

(۲) في حالة خلو منصب رئيس الوزراء يعين رئيس وزراء وفقاً

الأحكام المادة ١٢ من هذه الوثيقة الدستورية.

(ل) في المادة (۱۹ (۱) بعد كلمة الأقاليم” تحذف عبارة وأعضاء المجلس التشريعي

الإنتقالي”.

(م ) في المادة ٢٢:

(أولا) يعاد ترقيم المادة لتكون المادة ٢٢

(ثانيا) تلغى عبارة المجلس التشريعي الانتقالي أين ما وردت، ويستعاض عنها بعبارة السلطة التشريعية الانتقالية”.

(ثالثا) يلغى البندان (۲) ، (۳) ..

(ن) يلغى الفصل السابع، ويستعاض عنه بالفصل الجديد الآتي:

الفصل السابع

المجلس التشريعي الانتقالي

تكوين المجلس التشريعي الانتقالي

٢٤. (١) المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة على أن يراعى في تمثيلها أطراف العملية السلمية والقوة الوطنية الأخرى ومشاركة قطاع النساء، على أن لا يتجاوز عدد الأعضاء ثلاثمائة عضواً.

(۲) يمارس كلاً من مجلس السيادة ومجلس الوزراء مهام السلطة التشريعية الانتقالية إلى حين تكوين المجلس التشريعي.

(۳) تصدر قرارات السلطة التشريعية الانتقالية بالأغلبية البسيطة.

اختصاصات السلطة التشريعية الانتقالية

٢٥ تكون للسلطة التشريعية الانتقالية الاختصاصات الآتية:

(أ) إصدار القوانين والتشريعات.

(ب) مراقبة أداء مجلس الوزراء ومساءلته وسحب الثقة منه أو من أحد أعضائه عند الاقتضاء.

(ج) إجازة الموازنة العامة للدولة.

)د( المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والإقليمية والدولية.

(هـ) إصدار التشريعات التي تنظم أعمالها.

)و( المصادقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ.

(ز) التوصية بإعفاء رئيس مجلس الوزراء.

(س) بعد المادة ۳۳ تضاف المادتين الجديدتين الآتيتين:

المستشارون القانونيون

۱۳ (۱) وزير العدل هو المستشار القانوني للدولة وتكون له الولاية على أعمال الدولة القانونية ويقوم بمراجعة القوانين وإصلاحها لتمثل التعبير الأمثل عن قيم العدالة ويؤدى أي مهام أخري ذات طبيعة قانونية وفقاً لما ينص عليه القانون.

(۲) يؤدى المستشارون القانونيون للدولة واجباتهم بصدق وتجرد واستقلال وفق للقانون.

المحاماة

۳۳ ب (۱) المحاماة مهنة خاصة ومستقلة ينظمها القانون.

(۲) تعلي المحاماة الحقوق الأساسية للمواطنين، وتحميها وترقيها ويعمل المحامون لدفع الظلم والدفاع عن الحقوق والمصالح القانونية الموكليهم، ويسعون للصلح بين الخصوم، ويجوز لهم تقديم العون القانوني للمحتاجين وفقاً للقانون.

(أولاً) في الفقرة (ج) تحذف عبارة والمؤتمر الدستوري”.

(ثانياً) بعد الفقرة (د) تضاف الفقرات الجديدة الآتية:

(هـ) مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.

(و) مفوضية العون الإنساني.

(ز) مفوضية مكافحة الفساد.

(ح) مفوضية صناعة الدستور.

(ط) أي مفوضية أخرى يرى مجلس السيادة ضرورة لإنشائها.

(ثالثاً) في البند (٤) تحذف الفقرتين (أ) ،

(ز).

(رابعاً) يعاد ترقيم الفقرات تبعاً لذلك

(ت) بعد المادة ۳۹ تضاف المادة الجديدة الآتية:

الأمن والدفاع

۱۳۹ (۱) الدفاع عن الوطن شرف وواجب على كل مواطن وترعي الدولة المحاربين والمصابين في الحرب وأسر الشهداء والمفقودين.

(۲) يُنشأ مجلس يسمى مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي وعضوية كلاً من:

(1) أعضاء مجلس السيادة.

(ب) رئيس مجلس الوزراء.

)ج( وزراء الدفاع، الداخلية الخارجية العدل المالية

)د( القائد العام للقوات المسلحة.

)ه( رئيس هيئة أركان القوات المسلحة.

الحكم الاتحادي).

11

جمهورية السودان – ور aonsnr Jo

الإدارة العامة للتشريع

مدير عام المخابرات العامة.

مدير عام قوات الشرطة.

النائب العام. )ح(

)و(

(5)

(۳) يحضر اجتماعات المجلس حكام الأقاليم أو ولاة الولايات إذا كان

الاجتماع يخص الإقليم أو الولاية.

(٤) يحدد القانون مهام واختصاصات المجلس.

(ض) في المادة ٤٠ تحذف عبارة المجلس التشريعي الانتقالي ويستعاض عنها بعبارة السلطة التشريعية الانتقالية ” أينما وردت في المادة.

(غ) في المادة ٤١:

)ع( تحذف كلمة “الوزراء” الواردة في صدر المادة، ويستعاض عنها بعبارة مجلس السيادة الانتقالي”.

(ثانيا) حذف عبارة للمجلس بالتشاور مع مجلس والاستعاضة عنها بعبارة المجلس.

(ظ) في المادة ٤٢ بعد البند (۳) يضاف الجديد الآتي:

(٤) تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها …

(ث) في المادة (٥٨ (۳) بعد الفقرة ( ج ) تضاف الفقرة الجديدة الآتية :.

(د) برنامج لا يتعارض مع أحكام هذه الوثيقة.

(خ) في المادة ٦٨ :

(أولا) يحذف البند (۲) ويستعاض عنه بالبند الجديد الآتي :

(۲) العمل على تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان ۲۰۲۰، والسعي

لتحقيق السلام مع الحركات الغير موقعة.

جمهورية السودان Ministry

العامة للتشريع

12

(ثانيا) يعاد ترقيم البنود تبعاً لذلك

(ظ) في المادة ٦٩ يلغى البند (۱۳) ويعاد ترقيم البنود تبعاً لذلك.

(ت) تلغى المواد ۷۱ ، ٧٢ و ٧٤

(أ ب) في المادة ۷۸ تحذف عبارة ” المجلس التشريعي الانتقالي” ويستعاض عنها بعبارة

السلطة التشريعية الانتقالية.

(اج) بعد المادة ۷۸ تضاف المادة الجديدة الآتية:

۷۹ إنشاء المجلس القومي للتخطيط والتعاون الدولي ينشأ مجلس يسمى “المجلس القومي للتخطيط والتعاون الدولي” ويحدد القانون سلطاته واختصاصاته، ويعمل تحت إشراف المجلس السيادي.

شهادة

بهذا أشهد بأن مجلسي السيادة والوزراء قد أجازا الوثيقة الدستورية الانتقالية (تعديل) لسنة ٢٠٢٥ ، في جلسته رقم (۲) في اليوم العشرين من شهر شعبان سنة ١٤٤٦هـ الموافق اليوم التاسع عشر من شهر فبراير سنة ٢٠٢٥م.

الفريق أول ركن
عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن
رئيس مجلس السيادة الانتقالي
الإدارة العامة للتشريع
جمهورية السودان – وزارة العدل

Exit mobile version