أوضحت وزارة العدل أن الدية تُقدّر بمائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها نقداً، وفقاً لما يحدده رئيس القضاء من وقت لآخر بالتشاور مع الجهات المختصة.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي بموجب المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026م، الذي عدّل البند (1) من المادة (42) من القانون الجنائي، محدداً الجهة المختصة بتقدير القيمة النقدية للدية.















